الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٠٩الباب الثاني والثلاثون في الوضوء والتطهر من النجاسات بالغير
ومن كتاب بيان الشرع: مسألة: وعن شيخ زمِن، أو رجل مريض، هل تطهره وتنجيه ابنته أو أخته أو الرجل الغريب أو القريب أو من حرم عليه نكاحه، هل يجوز له أن يطهره أو تنجيه أحد من هؤلاء؟ قال: أحفظ عن جعفر، وأظنه كان يرويه عن أبي يزيد قال: لا ينجي الرجل إلا امرأته أو أمته، ولا ينجي المرأة إلا زوجها، وهذا أحب إلي. وقال أبو عبد الله: إذا كان مضطرا؛ فلا بأس بذوات المحارم أن يلفن ويوضئن، وكذلك الآباء.
مسألة من الضياء: واختلف في الولد، هل ينجي والده أم لا؟ فمنهم من أجاز وقال: لا ينظر عورته، وينجيه بخرقة. ومنهم من قال: يتيمم بالتراب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن قدر على(1) تطهير نفسه لم يجز له أن يولي طهوره غيره، فإن لم يقدر به(2) أُعين عليه اتفاقا.
وعن موسى بن علي: في مريض يقيل(3) لا جروح به، ولكن لا يستطيع الوضوء، وليس له من يوضئه من امرأة ولا أمة؟ قال: إنه يستنجي كما يستطيع، ولا يتولى ذلك منه امرأة ولا رجل، سوى امرأته أو أمته. وقول: يجوز أن يوضئ الرجلَ ولده وأخوه، ولا ينجيه إلا وليه بخرقة. وقول: لا 256 س ينجيه وليه
(1) وجدت في هامش ث عبارة: وفي المنهج محذوف قوله "على". وهي غير موجودة في الأصل.
(2) زيادة من ث.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: ثقيل.