الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٢٧أن يتوضأ، أعليه أن يتوضأ، أم يجوز له التيمم؟ فنعم عليه أن يتوضأ؛ لأن الاستنجاء سنة ألحقت بالفرض، والفرض الوضوء، ولا يترك فريضتين لعدم فريضة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح أن عليه أن يتوضأ؛ لأن عجزه عن الاستنجاء لا يرفع عنه فرض الوضوء مع القدرة عليه، وهذا مما لا يختلف فيه كلا، ولا ينساغ في صحيح نظر إلى ما فيه من صريح أثر، والله أعلم فينظر(1) مع ما أودع في هذا الفصل، ثم لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا بالعدل.
(1) زيادة من ج.
٧٬٢٨٣ / ٣٦٬٧٥٥