الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٣٩وأما يعصر فلا، كذا قال نبهان.
مسألة: ولا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، كماء الورد، والزعفران، والباقلاء، وماء(1) الباقلاء، وماء الأشجار، ولا يجوز إلا بماء مطلق يقع عليه اسم ماء، وعلى هذا اجتمع عليه أهل العلم.
مسألة: ولا يتوضأ بالخل، ولا باللبن، ولا الدهن، ولا الريق، ولا الدموع. وقد قيل: إن هذه تطهر النجاسات، ولا يتوضأ منها للصلاة.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر؛ ولا يجوز إلا بماء مطلق.
قال أبو سعيد: إذا وجد الماء المطلق الطهور، ووجد الماء المشبه له بمعنى يستدل به أنه يزيل معنا ما يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه في غسل نجاسة أو وضوء، فلا معنى لتركه بعد وجوده؛ لأنه قد أشبهه بالاسم أو المعنى المراد به، ويلحقه بذلك معاني الاختلاف أن يكتفي به دون التيمم، ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وأما.