قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٥٥٤

مسألة: وجائز الوضوء من السيول والأمطار، وإن كان كدرا من طين أو تراب، وكل ما كان مطلقا كان مثله.

مسألة: ومن توضأ بماء مسخون في قدر فيها أثر حيس(1) [(خ: حيسا)](2)، وقد أطلق في الماء فلا يصح به له وضوء، ولا طهارات للعبادات، وجائز به إزالة النجاسات.

مسألة: وإذا كانت بئر تزجر بدلو حديث مدهون، والماء أحمر حتى لا يعرف لونه إلا بالواقع فيه، وكان الدهن طافيا على الماء؟ فلا تجوز به الطهارة، وإن لم يكن الدهن طافيا على الماء؛ فلا بأس.

مسألة: وإذا كان في الماء قاشع(3) يسقى به الزرع، والماء مختلط بالقاشع غير صاف؟ فلا يجوز أن يعتقد به العبادات؛ لأنهما اسمان: /279 م/ قاشع وماء.

مسألة: ومن أصخن ماء وجعل فيه ريحانا؛ فلا يجوز التطهر به للصلاة؛ لأنه مستعمل بالريحان، فلا تؤدى به الفرائض، وإن غسل به ميت، فالله أعلم.

قال أبو الحسن: وأقول: إن ذلك يجوز في الميت؛ لأنه ليس عليه أداء فرض، والله أعلم.

(1) الحَيْسُ: الخَلْطُ، ومنه سِمّي الحِيسُ، والحَيسُ الأَقِطُ يخلط بالتمر والسمن. لسان العرب: مادة (حيس). وفي مسند الربيع بن حبيب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة ?: قدّمنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيساً ملتّتاً بسمن، فأكل منه ولم يتوضَّ. قال الربيع: الحيس السويق الملتّت بالسمن.

(2) زيادة من ث.

(3) القاشع: السَّمَكٌ المجَفَّف. وهو معروف لدى العمانيين.

٧٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥