قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣

مسألة: وقيل: إنّ أبا عبيدة الكبير مسلم بن أبي كريمة مضى يريد المسجد، وقد أصاب الغيث، فاستنقع منه ماء في الطريق، وقد بالت فيه الدوابّ وكان يقوده رجل -وقذ ذهب بصره يومئذ-، فأعلمه أنّ في الطريق ماء وفيه بول، فقال أبو عبيدة: ما أكثر، البول أو الماء؟ قال: الماء أكثر، قال: فامض، فمضينا وخاض به ذلك الماء، فلمّا صعدنا باب المسجد طلب ماء فغسل رجليه من الطين، وصلّى ولم يتوضّأ.

قال غيره: وفي بيان الشرع: وكذلك يوجد عن أبي معاوية يرفع ذلك عن بعض المسلمين: إنّه إذا كان الماء أكثر من البول، فلا يفسد الماء.

(رجع) قيل لأبي عبد الله: أفنأخذ(1) بذلك؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: لا يجوز الوضوء من مثل هذا الماء الذي خاضه أبو عبيدة. ومن مسّ منه ثوبه أو بدنه أو أصاب إنسانا منه شيء، فما أبلغ به إلى فساد. وأحسب أنّه قال: لو توضّأ وصلّى، لم أبلغ به إلى فساد صلاته.

قال أبو عبد الله: فلو أخذ آخذ(2) بذلك لم أر عليه بأسا. انقضى الذي من المصنّف.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد /11/ ثمّ يتوضّأ منه»(3). قال داود: ولغيره أن يتوضّأ

(1) ق: أفتأخذ.

(2) زيادة من ق.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الطهارة، رقم: 162؛ والبخاري، كتاب الوضوء، رقم: 239؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: 282.