قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٥٤

الجواب: تجرى فيما ذكرته معاني الاختلاف إذا طش الماء من هذا الرمي، أو طار من المكان القذر أو النجس والله أعلم.

مسألة: ومنه: والحصاة النجسة أو الخشبة إذا وقعا في النهر أو الماء الراكد، وطار من الماء شيء وأصاب إنسانا، أينجسه أم لا؟

الجواب: في نجاسة هذا الماء اختلاف، والله أعلم.

مسألة: والذي يغسل وجهه أو رأسه بالماء، وينضح عليهما، ويطير بالثياب والبدن، فالذي يطير هو طاهر، أم فيه شبهة؟

الجواب: إذا طار الماء ممّا يغسل به النجس فيختلف فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والماء الطاهر إذا قطر وانصبّ في مكان نجس وطار بثوب أو بإنسان، ما يكون حكمه، وما يعجبك أنت، وكذلك إذا رميت حصاة نجسة في ماء طاهر، وطار الماء بأحد، أيعجبك في قلبك طهارته أو نجاسته إذا كان في المسألة اختلاف؟ أفتنا.

الجواب: جميع ما ذكرته يلحقه حكم الاختلاف؛ والتنزّه أحوط، والأخذ بالرخصة والسعة جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي التتن إذا جعل فيه الرشبة على النار، وشرب دخانه واحترق التتن، أيكون نجسا أم لا، وماء الرشبة نجس أم طاهر؟

الجواب: كلّ هذا طاهر، وهكذا سمعت بعض مشايخنا.

مسألة: /43/ عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي: في التتن إذا جعل في الرشبة على النار، وشرب دخانه واحترق التتن، أيكون نجسا، وكذلك ماء الرشبة إذا لحق أحدا، أهو نجس أم لا؟