الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٧٧الاغترافين؟ إنّي لا أرى إلا [ما التساوي](1) بين الأمرين؛ لأنّهما لمعنى واحد لا غيره، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) ومن غيره: مسألة: قال أبو الحواري: في الفلج يستنجي فيه رجل، فرجع يجري إلى خلف؛ فلا بأس عليه في ذلك، وكيفما يجري فهو جار، جرى خلفه أو أمامه.
(رجع إلى جواب أحمد بن مفرج) مسألة: ومنه: وعن سطح عليه نجاسة ثم يضربه الغيث، ويقطر على أهله، يفسد ذلك القطر ما أصاب أم لا؟
الجواب: إذا كان الماء غالبا جاريا فلا يفسده، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وللجاري حكم الغلبة حتّى يصحّ تغيّره بما يدلّ عليه، وإن كان واقفا فله ما فيه من قول في رأي، إلا أن يكون كثيرا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من الزيادة: والماء الجاري /69/ إذا كان يطرح في خبة ويجتمع فيها ولا يخرج منها؟ قال: إذا كانت أرض الخبة تشربه، مثل واد ورمل ومثله فهي بمنزلة الجاري، وإن كان يجتمع في موضع لا يشربه كالحوض ومثله؛ فذلك يفسد ما يقع فيه من النجاسة، إلا أن يكون كثيرا لا ينجسه شيء.
(رجع) مسألة: أحمد بن مفرج: وإذا كان الماء يخرج من الحوض بعد الاستنجاء ويجتمع في خبة، ما حكمه؟ قال: إن كانت الخبة قريبة ويدخل فيها لسان الماء، فالماء نجس لاجتماعه، وإن يكن لسان الماء من الثلاث العركات فما فوقها، فهو طاهر، وماء الخبة طاهر.
(1) ج، ث: ما الساوي.