الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٩٩فإنّهم ينقضون (خ: يقضون) مذ يوم أخبرهم بوقوعه، وإن لم يكن ثقة.
مسألة: قال أبو منصور في فأرة وقعت في بئر فتسلخت، وتوضأ منها قوم ولم يعلموا ثمّ علموا بعد ذلك: إنّهم يبدلون صلاة ثلاثة أيام.
وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة.
قال أبو الحواري: وقول: إن كانوا أنكروا في البئر ريحا أو طعما فعليهم بدل الصلاة مذ أنكروها، وإن لم ينكروا لها طعما ولا ريحا لم يكن عليهم بدل الصلاة، وإنما فسدت البئر من حين علموا بالميتة./94/
وقال أبو منصور: إذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابهم ويبدلوا صلاة يوم إذا لم يدروا متى وقعت، فإن كان ذهب الشعر فيبدلوا صلاة ثلاثة أيام.
مسألة: وعن أبي منصور: في بئر توضّأ منها قوم لصلاة ثمّ وجدوا فيها فأرة ميتة؛ قال: مضت صلاتهم وليس عليهم غسل ثيابهم.
قال أبو الحواري: هذه مثل الأولى.
مسألة: وإذا تطهر قوم في بئر قليلة الماء، ثمّ خرج من الدلو طير ميت يمكن أن يقع فيها من فم سبع أو طير أو غير ذلك، فوضوء من توضّأ تامّ حتّى يعلم أنّه كان فيها قبل وضوئهم، وإذا كان الماء متغيّر الطعم واللون والرائحة فعلى من توضّأ قبل خروج الميتة إعادة الوضوء.
مسألة: وعن محبوب (قال غيره: وفي المنهج: ويوجد عن محمّد بن محبوب. رجع) في بئر وجد فيها ميتة؛ إنّه لا نقض على من توضّأ منها إلا أن يعلم أنّها كانت فيها حين توضّأ منها، والله أعلم /95/.