قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٢

(رجع) مسألة: ومنه: وعن صبيّ صغير لا يعقل إذا قال إنّه قد رأى في بئر نجاسة، أيقبل قوله، وتكون البئر نجسة أم لا؟ فاعلم أنّه لا يقبل قول الصبيّ في نجاسة البئر على ما وصفت، والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذا أنّه من الصحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن بئر تزجر وقعت فيها نجاسة، وهي في ذلك الوقت مهجورة ليس تزجر، أينزح منها بدلو صغير أم تنزح بدلو الزجر، وتركت(1) البئر وهي غير مركبة وتحتاج إلى التركيبة أم يجزي بالدلو الصغير؟ فنعم، تنزح بالصغير على حساب الكبير، ويقدر ذلك الدلو الكبير كم يكون بالدلو الصغير فتنزح به، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا فهو منه حسن المعنى من قوله في النظر، /137/ مع ما به من موافقة لما في الأثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: وعن البئر إذا كانت نجسة، وتزداد عند السقي وتنقص إذا لم يسق المال، أيجزيها عن النزح أم لا؟

الجواب: لا يجزيها، والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذه البئر أنّه إذا كثر ماؤها بالسقي حتّى تستبحر جاز فيها لأن يجزي عن نزحها فتطهر، فإن نقص من بعد فعل فهي على

(1) هذا في ق، ج. وفي الأصل، ث: تركب.