الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٣طهارتها، إلا أن يكون ما أفسدها قائما في ذاته بها. وفي قول آخر: حتّى تطهر(1) على الماء في لونه أو طعمه أو ريحه فيتغيّر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والبئر إذا كانت مستبحرة فنصفها لا تنزح من غزر، أو تكون ثلاثة قيم، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل: إنّها هي التي لا تنزحها الدلاء. وفي قول آخر: يكون فيها قامتان من الماء. وقيل: أربعون قلّة. وكلّه من رأي الفقهاء، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وما الأربعون القلة؟
الجواب: القلّة هي: خمسة عشر مكوكا. وقول: سبعة عشر مكوكا، والله أعلم.
قال غيره: /138/ قد قيل في القلّة: إنّها ما تقلّ بالأيدي، من كوز أو جرّة فتحمل. وقد مضى من القول في مقدارها ما دلّ على ما فيه من رأي، وما قاله في هذا الموضع فرواه فيها، فعسى ألا يبعد من العدل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن الوضاح: وعن الطويّ إذا وقعت فيها قملة؛ إنّها طاهرة، حتّى تعلم أنّها وقعت في الماء.
قال غيره: الله أعلم، والذي من قبله يقول: إنّها لا تفسد بها حتّى يعلم أنّها ماتت فيها، والفرق بينهما ظاهر، والله أعلم بعدله.
(1) هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: تظهر.