قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ١٩١

مسألة: في موضع من الأرض نجس، انصبّ عليه ماء وطار به؟ قال: ما لم يتمكّن من موضع البدن حتّى يرطبه ثمّ يطير بعد ذلك، فهو طاهر. وقول: إن كان الماء أكثر من البول فهو طاهر.

مسألة: وما طار من الاستنجاء ووقع في الثوب أو في البدن؛ فلا بأس به. وقيل عن سليمان بن عثمان: إنّه يغسل الثوب إذا استنجى من الغائط فطار منه. /214/

مسألة: وأمّا الاستنجاء فيختلف فيما طار منه؛ فقول: ليس بشيء إلا أن تطير النجاسة بعينها أو ما أشبهها. وقول: يفسد منه الأوّل والثاني، وأمّا الثالث منها فلا. وكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأوّل والثاني، وأمّا الثالث فلا، إذا كان قد عرك.

قال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث؛ فهو نجس، ولا بأس بالباقي بعد ذلك، وما طار بعد ثلاث عركات؛ فلا فساد فيه.

مسألة: أبو سعيد: في وعبي الساقية إذا كانا نجسين ثريين(1)(2) فانقحم أحد يغسل، فضرب الماء الوعبين فطار به من ذلك؟ إنّ ما طار به طاهر حتّى يعلم أنّه نجس.

مسألة: وفيمن في يده عقر فيه دم غير فائض، فنسي أن يغسله حتّى أكل طعاما رطبا سمنا أو غيره، وهو يرد يده إلى الطعام مرّة بعد مرة، ويمسّ العقر

(1) ق: ثرثين.

(2) الثَّرَى: التُّرابُ النَّدِيُّ. لسان العرب: مادة (ثرا).