قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٣

مسألة: ومن احتشى بقطنة على خشبة ثمّ جذب الخشبة(1)، فلمّا خرجت أصابت القطنة رأس الخشبة شيئا من الذكر؟ فلا أرى عليه بأسا في هذا، ولا على وضوئه ولا ثوبه إن مسّه، حتّى يعلم يقينا أنّ الخشبة خرج فيها رطوبة من البول، وأنّها مسّته ما ظهر من ذَكرِه.

مسألة: ومن توضّأ فلمّا قام من الماء وجد في ذكره أصعابا وتحدّرا كأنّه بول يخرج منه ولا يستيقن على ذلك؛ فلا بأس عليه حتّى يعلم يقينا أنّه قد خرج من ذكره ماء أو ما ينقض عليه، وأنّه قد خرج من ثقب الذكر، وإلا فلا بأس.

مسألة: وإذا ترطبت القطنة التي قد احتشى بها في جوف الذكر من البول؛ فلا فساد على الثوب ولا على الوضوء، حتّى يعلم يقينا أنّ القطنة في جوف الذكر قد ترطبت /244/ من البول، وأنّ رطوبته قد طهرت فرطبت ما ظهر من هذه القطنة.

مسألة: ومن غسل ذكره أو قعد في نهر ثمّ خرج من ذكره شيء، ولا يدري أهو ماء أو بول، فلا بأس حتّى يعلم أنّه بول؛ لأنّه قد كان في الماء، والله أعلم.

مسألة: قال أبو صفرة: قلت لمحبوب: في الاحتشاء؟ قال: تلوي القطنة في خشبة ثمّ تدخلها في الإحليل وتجذب الخشبة، وإن بقي بعض القطنة خارجا فلا بأس، وإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نضيف؛ فلا بأس على وضوئه.

مسألة: وإذا انقلعت القطنة من موضع الاحتشاء من البول؛ فليعد الوضوء. وقول: ما لم يصر إلى موضع الطهارة فلا ينتقض.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الحشفة.