قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٢

ذلك: وإن مات فيها أخرج منها، وإن مات فيها وهي رطبة غسل موضعه، والله أعلم.

وعن أبي محمد: إنّه مكروه قتل القمل على الجندل؛ لأنّه ينجّسه.

وقال أبو محمد: إنّه يكره أن يجعل الإنسان على الجندل البول والغائط، ولا بأس به.

قلت: لم؟ قال: لأنّه ينجّسه ولا يطهر إلا بالماء، والناس يستنفعون به.

مسألة: ومن كتاب المصنّف: ومن مسّ قملة حيّة وهو متطهّر فلم يخرج منها بلل؛ فلا شيء عليه. وقيل: إنّها حين تؤخذ باليد تذرق، فما لم تذرق في اليد؛ فلا تفسد وضوء من أمسكها ولا صلاته، ومن رآها في ثوبه أو على جسده وهو في الصلاة أو قبل دخوله في الصلاة؛ فلا تفسد عليه، ما لم يأخذها بيده.

مسألة: ومنه: /286/ من مسّ القملة فخرج منها ماء؛ نقض(1) وضوؤه، ومن قتلها بيده؛ انتقض وضوؤه، وإن أخذها ممّا يلي رأسها لم تنجسه، متوضّئا كان أو غير متوضّئ.

قال أبو محمّد: وإذا ماتت القملة فهي نجسة، سواء ماتت في بئر أو في البدن أو في الثوب، ولا يجوز للمصلّي أن يصلّي، وهو أنّها في ثوبه أو في بدنه، فإن صلّى فسدت صلاته.

مسألة: ومنه: والثوب إذا كان فيه قمل جازت الصلاة به، ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه وذرقه، وإن أصابا البدن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: نقص.