قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٤

مسألة: قال موسى بن عليّ: إذا أردت أن تخرج القملة من ثوبك وأنت متوضّئ، فخذها من ناحية رأسها، فإنّه ربّما خرج من ذنبها ماء يفسد الوضوء إذا أمسك.

مسألة: فيمن رأى قملة ميتة في ثوبه ثمّ يخلها ويصلّي به؟ فعلى قول الشيخ: ليس عليه إعادة، كانت /288/ في بدنه أو ثوبه. وعن أبي الحواري: عليه الإعادة. قال: وقولنا الأوّل.

مسألة: وأمّا من تراه يأخذ القمل أكثر نهاره، ولا تراه يغسل يده؟ فإذا لم تر في يده نجاسة، واحتمل ألا تمسّه من ذلك نجاسة، فيده طاهرة حتّى يعلم نجاستها. وأمّا إذا رأيت في يده نجاسة فقد عرف بها، ثمّ غاب عنك بقدر ما يحتمل غسلها ثمّ مسّ بعد ذلك شيئا من الطهارة فلا بأس في طهارته؛ لأنّ أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها؛ لأنّه قد احتمل أن يكون قد طهر يده، والناس في أغلب أمورهم على ذلك.

مسألة: أبو عبد الله: فيمن وجد في ثوبه قملة؟ قال: لا بأس ما لم يكن بالثوب منها دم.

والصيبان(1)(2) التي تكون في الثوب ينفقئ منها الماء في الثوب أو في اليد لا يفسد.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الصبيان.

(2) الصُّؤَابُ والصُّؤَابة (بالهمز): بيض البرغوث والقمل، وجمع الصؤَاب صِئبان. لسان العرب: مادة (صأب).