قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٩

الجواب: إذا كانت الطهارة تبلغ إليها، فعندي أنّ الفم واللفظة طاهران، والله أعلم.

[قال غيره: ولعلّه أبو نبهان](1): صحيح، إلا أنّه ما تحتها قد تنجّس فحتى تبلغ إليه من الغسل قدر ما به يجتزي فيه، وإلا فلا طهارة لهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يأخذ بكفّيه ماء ويغسل بهما وجهه، أو شيئا من جوارحه، أيطهر الكفّان مع الجوارح أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف، والله أعلم.

[قال غيره: ولعلّه أبو نبهان](2): نعم، قد قيل هذا، إلا أنّ القول بطهارتهما أصحّ؛ لأنّ الفرق بينهما مع المماسسة منهما ليس له ما يدلّ عليه فيقربه فيهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والذي بدنه نجس من جنابة أو سماد فغسل بعض بدنه ما دون الكوع، ويغسل ثيابه والماء يجري من بدنه، وبهما غبار؛ لأنّه إنّما غسل البعض، تكون ثيابه ويداه /293/ طاهرتين أم لا؟

الجواب: إذا لم يكن بدّ من ملاقاة النجاسة ثيابه، فالثياب التي لاقتها النجاسة نجسة، وإن كان بدّ من ذلك فأصل الثياب طاهرة، والله أعلم.

(1) ق، ج، ث: قال غيره.

(2) ق، ج، ث: قال غيره.