قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٥

مسألة: الحسن بن أحمد: في شعر الأنف والإبط إذا نتف، فخرجت فيه الرطوبة؛ كان فيه اختلاف. قال: وأنا آخذ بطهارته، وليس هذا ممّا ينقض الوضوء، ولكن يؤمر بترطيبه.

مسألة: في المولود إذا عقد بسراره وترك فيه(1) حتّى يقصّ أو يبرأ أو يقع؟ قال: إن مات فهو طاهر؛ لأنّه ميت من حيّ، وإن قطع من حينه وهو رطب فهو نجس. وكذلك لدغة الضمج إذا يبست. وكذلك الخدش إذا يبس ثمّ قصّ فلا بأس.

مسألة: ومن رأى في فم أحد دما؛ فليس عليه أن يخبره به إلا أن يتطوّع فذلك إليه؛ لأنّ /300/ صاحب الدم معذور إذا لم يعلم، وإن كان قد علم فهو المأخوذ بذلك، ولا شيء هذا.

مسألة: قال محمّد بن محبوب: فيمن يمسّ الصبيّ الذي يمسّه البول إذا بال ولا يتّقي القذر، فمسّ إنسانا وهو رطب أو يمسّ ماء ثمّ يتوضّأ به، ويمسّ إنسانا ثوبه أو بدنه؟ قال: لا نقض على وضوئه، ولا بأس بذلك حتّى يعلم أنّ الموضع الذي مسّه(2) منه فيه تلك الساعة شيء نجس.

مسألة: وقيل: كلّ ما خرج من الأرحام فهو نجس، والصبيّ إذا ولد فرطوبته فاسدة.

قيل: فإن يبس هل يطهر؟ قال: عندي أنّه لا يطهر، وذلك في بني آدم دون الدواب.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.