قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩١

قلت له: وما عدا ثوبه أو بدنه من شيء في طهارته، تموت فيه القملة وهي أو لشيء في رطوبة، أيفسد بها؟ قال: هكذا في قول الفقهاء، إلا ما لا ينجس في الإجماع من الماء، أو على رأي من قاله في موضع الرأي في ذلك.

قلت له: فإن كان في شيء من الأدهان أو الإدام أو ما يكون رطباً من الطعام؟ قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيها واحد، وقد مضى.

قلت له: فالبيض من القمل طاهر أم لا؟ قال: قد قيل فيه: إنّ له ما في ذرقه من حكم جاز(1) عليه.

[قلت له](2): وبالجملة فيه فله من القضية ما في الميتة /347/ من ذوات الدماء الأصليّة من رجس في تحريم له بالكلية؟ قال: نعم؛ لأنّه منها في قول أهل العدل، فكيف يصحّ أن يكون له مخرج عنها؟!

[قلت له](3): فإن لم يكن له في حاله دم، فالماء الذي يخرج منه طاهر أم لا؟ قال: قد مضى من القول فيه ما دلّ على فساده، وكفى.

قلت له: فالصيبان التي يكون في الثياب أو الأبدان من الناس، ما الذي لها في القول عليها؟ قال: قد قيل: إنّه لا بأس بها، ولا بما يكون من مائها؛ لأنّ لها حكم الطهارة في موتها وحياتها، إلا ما صحّ عليه أنّه من بيض القمل لا بدّ من أن يلزمه ما فيه، وإلا فهو كذلك.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: مسألة.

(3) ق: مسألة.