قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٣

وبقائه على فساده، والله أعلم، فينظر في هذا كلّه، ثمّ لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا من بعد أن يصحّ حقّه بما لا شكّ فيه لظهور عدله، والسلام.

مسألة من الزيادة: عن الصبحيّ: وفي البالغ غير المختتن من عذر، فحكمه عند غيره أقلف، والله أعلم.

قال عامر بن عليّ: هكذا في أحكام الطهارة فهو خارج عنها مع المجتنبين(1) لبقاء قلفته فيه، وأمّا في معنى ما يستوجب به من حقّ الإسلام بصحّة الإيمان، والإقامة منه على سبيل /349/ الاستقامة؛ فذلك لا يخرجه من ولاية المسلمين إذا صحّ له حكم السعة في تركه الختان للسعة العذريّة، وحكم الإسلام وأهله له بالسعة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: الصبحي: وفي البالغ المختتن من غير اختتان عند غيره أقلف.

وعن عامر بن عليّ العبّاديّ: إذا صحّ ذهاب القلفة كلّها أو بقدر ما يبين به أكثر الحشفة؛ فلا يبين لي أنّه أقلف، يتّقى مع من عرفه بذلك فصحّ معه، ولكنّه لعلّ الشيخ أراد في جوابه في البالغ إذا ترك الختان لعذر يسعه تركه به، فإن كان كذلك فهو كذلك مع غيره.

(رجع) مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وعن رجل انجرح موضع من بدنه فدمى، فجعل له تراباً ولصق التراب بالجرح فغسله فلم يخرج كلّه، ما حكم ما لصق بالجرح من التراب، طاهراً أم نجساً؟ فهو نجس، إلا أن يخاف منه زيادة الألم والاتساع، فطهر ظاهره فقد طهر الظاهر، والله أعلم.

(1) ق: المختتنين.