الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٧(رجع) مسألة: ومنه: وعن المشرك إذا مسّ اللحم بيده، لحم الدابّة المذكاة التي هي من الأنعام، وهو ونيّ(1) أيطهر هذا اللحم إذا غسل بالماء أم لا؟
الجواب: فنعم، إذا غسل ذلك اللحم بالماء الطاهر؛ طهر اللحم، والله أعلم.
قال غيره: /354/ نعم، إن بلغ بالمسّ إلى النجاسة لرطوبة فيه، أو في يده أو فيهما؛ لأنّه يقبل الطهارة؛ فيجوز أن يرجع بالغسل إلى ما كان عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وسألته عن(2) اليهودي إذا غسل يديه، أهنّ طاهرات؟ قال: طاهرات ما لم يعرقن.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا بطهارتها على هذا ما لم ينشفا. وفي قول آخر: حتّى يعرق. وقيل: لا طهارة لهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسألته عن رجل كان في يده غبرة، تلك الغبرة من سماد الكنيف أو غيره إلى الكوع، فغسل يده إلى المرفقين، ثمّ نكس يده فسال الماء فقطر على ثوبه، أيكون ذلك الماء طاهراً؟ قال: نعم.
قال غيره: صحيح؛ لأنّه قد غسل موضع النجاسة من بدنه، وبعد الطهارة سال على ثوبه منهما؛ لا بأس به عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.