قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٠

مسألة: في المرأة، بكر أو ثيّب، جامعها زوجها أو تحيض أو تبول، ولا تدخل يدها في فرجها؟ فأمّا البول فليس عليها ذلك، وأمّا الحيض والجماع فذلك عليها، فإن تركته كان عليها البدل والكفارة. وقول: البدل بلا كفارة. وقيل: غير ذلك، والله أعلم.

وفي موضع: وإذا طهرت من الحيض فعليها أن تدخل يدها لغسل(1) والج الفرج؛ لأنّه من المواضع التي تدركه بحواسّها، وكلّ ما أدركت غسلت من ظاهر بدنها؛ /367/ فعليها غسله، وقالوا: عليها أن تبالغ في غسله، ولا تؤذي موضع الولد، فتضير(2) به، ويرى أنّهم أمروها أن تغسل موضع الولد، وأمروها ألا تؤذيه وهذا في الثيّب، وأمّا الصبيّة المفتضّة(3) على قول من يلزمها الغسل يرى عليها غسلاً لا يلزمها ذلك.

مسألة: وإذا أدخلت المرأة يدها، وأنقت موضع الجماع، ثمّ أدخلت يدها لدواء تحتمله أو لغير ذلك؛ فيدها طاهرة؛ لأنّها إذا أنقته فهو طاهر حتّى يعلم أنّه نجس.

وإذا جومعت فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، ثمّ قامت تصلّي، أو بعد ذلك، وخرج عليها ماء من الفرج من والج؛ فقال: ما جاء من ذلك الموضع فهو نجس، إلا أن تعلم هي أنّ ذلك يحتقن من الماء في موضع الطهارة فهو طاهر، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الغسل.

(2) ق: فيضرّ.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: المقتضة.