قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣١٢

مسألة: الحديث عن عائشة في المرأة تتوضّأ، وعليها خضابها؛ فقال(1): اسلتيه، وأرغميه أي تسلته(2) حتّى يخرج ما فيه. ومعنى أرغميه: ألقيه في الرغام، وهو تراب فيه رمل.

مسألة: قلت له: فالرجل إذا استنجى، أعليه أن يدخل إصبعه في دبره، مبالغة منه للنظافة أم لا؟ قال: معي أنّه قيل: ليس عليه، وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر من الحلقة الظاهرة، وما يليها من خارج ما أدركته حواسّه.

قلت له: فالمرأة إذا استنجست، أعليها أن تدخل أصبعها في قُبلها؟ قال: معي أنّه قيل: إنّ الثيّب عليها أن تدخل أصبعها /369/ في الفرج من الحيض والجماع والجنابة، وأمّا إذا استنجت من الماء فليس عليها أن تدخل أصبعها، وإذا استنجت من الحيض والجنابة فلا تؤذي الولد إن كانت حاملاً.

قلت له: فالبكر، كيف تستنجي؟ قال: معي أنّها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع الطهارة.

مسألة: ومن كتاب الشرح: وأمّا قوله: وفيمن أراق ولم [يفض بوله على](3) سمة ذكره: إنّه لا استنجاء عليه. وكذلك إن خرج الغائط بلا أن يفيض منه شيء، فهما(4) كما قال؛ إذا رمى رمياً لم يظهر(5) ولم يبق له على ظاهر البدن شيء من النجاسة؛ لم يبق غسل عليه ذلك الموضع؛ لأنّه متعبّد بغسل ما ظهر

(1) هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: فقالت.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: تستته. وفي ق: اسلتيه.

(3) هكذا في ق. وفي الأصل: يفعل بوله علمه.

(4) ق: فهو.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: يطهر.