قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٤

الله عليهم فيما أحسب، ونسخ الاستنجاء بالأحجار(1)، وثبت الاستنجاء بالماء، والسنة والدليل من الكتاب، وذلك عندي إذا وجد الماء، فإن لم يجد الماء فالاستنظاف بالأحجار ثابت عندي؛ لإزالة الأذى من جميع النجاسات بما قدر عليه من إزالته، إلا ما عدمه من الإزالة بالماء؛ لأنّ ذلك عندي ثابت في المخاطبة في جملة الاستنظاف والتطهّر.

مسألة من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: والمستحبّ الاستنجاء بالشمال؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «اليمين لما علا، والشمال لما سفل»(2).

قال المضيف: لعلّه يعني لما علا من الأكل، ولما سفل للاستنجاء، والله أعلم.

(رجع) ويستحبّ في الاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر، وإن بالدبر قبل القبل فجائز.

وفي موضع: ومن شكّ في غسل البول وهو في غسل الغائط، لم يجاوزه حتّى يحكمه؛ لأنّ الاستنجاء واحد؛ /383/ لأنّه بما شاء بدأ منهما(3).

مسألة: وسألته عن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيض، هل عليها أن تولج أصبعها في الفرج، تغسل ما هنالك من حيض أو جنابة أم لا؟ قال:

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بالأحجار به.

(2) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم: 33؛ وأحمد، رقم: 26283؛ والبيهقي في الكبرى، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم: 548.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: منها.