قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢٩

مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحيّ: وفي الاستجمار واجب، لا يجوز تركه ولو عند الماء، أم هو مستحبّ ويسع تركه عند الماء؟

الجواب: الاستجمار سنّة، ولا ينبغي تركه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن يغتسل من نجاسة بول أو غائط، أعليه أن يغسل بدنه قبل الغسل إذا كانت نجسة، وبعد الغسل أم لا؟

الجواب: فقد قيل في ذلك كلّه باختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومن مسّت يده بدنه أو ثوبه أو يغتسل في نهر، ينجس الممسوس أم لا؟

الجواب: إذا كانت يده طاهرة فلا ينجس ما مسّته، وإن كانت نجسة وهي رطبة نجست ما مسّته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن الريح التي تخرج من جوف الإنسان لها صوت، يحتاج إلى تطهير أم لا؟

الجواب: إذا لم يكن لها /388/ رطوبة، فأحسب أنّ بدنه طاهر، ولا يحتاج إلى غسل، والله أعلم.

مسألة عن الصبحيّ: وهل تجد لي رخصة جائزة في دخول الخلاء، وبيدي خطّ أوسؤال أقرأه، وفيه مكتوب "بسم الله الرحمن الرحيم"، وما الذي تراه ويعجبك لخادمك؟

الجواب: أمّا قراءة القرآن في الخلاء فلا، وأمّا غير القرآن فمكروه بلا أن أقول: حرام، وما أحسن الأدب حيثما كان! وأمّا قراءة القرآن أو دخول كتاب فيه شيء منه؛ فهذا ممّا لا ينبغي ولا يحسن، وهذا غير موضع ذكر ولا طهارة.