الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٤ويرجع عن فعله. وفي حديث آخر عنه - عليه السلام - أنّه قال: «لا يبولنّ أحدكم على الماء الراكد ثمّ يتوضّأ منه»(1). ومن طريق عائشة ? أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «امنعوا الأذى عن مساجدكم، ولا تطرحوا في مياهكم الراكدة، ولا تنظفوا في الأواني»(2). وفي حديث آخر عنه - عليه السلام - أنّه «نهى عن البول في الذي ينقع(3) به»(4). وفي الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه «نهى عن البول في المغتسل، وفي قبلة المسجد والمشارع»(5)، حتّى قال - عليه السلام -: «لا طهر الله من بال في مغتسله، ومن فعل ذلك
(1) تقدم عزوه.
(2) لم نجده.
(3) في الأصل: ينتفع.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لَا يُنْقَعُ بَوْلٌ فِي طَسْتِ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ يُنْقَعُ، وَلَا تَبُولَنَّ فِي مُغْتَسَلِكَ»، رقم: 2077. وأورده الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة بلفظ: «وَنَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الإِنَاءِ الَّذِي يُنْقَعُ بِهِ»، 2/ 399.
(5) أخرج الشطر الأول: «البول في المغتسل» كل من: أحمد، رقم: 17012؛ وابن حبان، كتاب الطهارة، رقم: 1255. وأخرجه بلفظ: «فِي مُسْتَحَمِّهِ» كل من: التّرمذي، أبواب الطّهارات، رقم: 21؛ وابن ماجه، كتاب الطّهارات وسننها، رقم: 304؛ وأحمد، رقم: 20563.
والشطر الثاني: «وفي قبلة المسجد والمشارع» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه، كتاب الوضوء، رقم: 293. وأخرجه بلفظ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ» كل من: أبي داود، كتاب الطهارة، رقم: 25؛ وأحمد، رقم: 8853.