قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣٥٨

ظاهره](1) إلا أنّ له ما في باطنه من حكم الطهارة على هذا، إذا كان الماء يسيل عليه فيزيل ما به من شيء أصابه فأفسده(2)، إلا وإنّ في قول أبي عبد الله ما دلّ فيه على أنّه كذلك.

قلت له: فإن سال على رجليه شيء من هذا الماء، ما الوجه فيه؟ قال: قد مضى من القول ما دلّ على ما في الغائط والبول في رأي في فساد ما به طهر أو الماء ما لم يطهر أو بالجملة، فإذا أتى من ظاهره على ما أصابه في بدنه من شيء فأفسده مقدار ما يزيله من حركة أجزاه، ويجوز لأن يلحقه مهما زال بما عليه من طهوره سال ما يزيله من حركة أجزاه، ويجوز لأن يلحقه مهما زال بما عليه من طهوره سال مع عدم الحركة معنى الاختلاف في ذلك.

قلت له: أفيجوز في /413/ الرأي أن يكون على ما في الماء من قول: إنّه لا يفسده إلا ما غلبه(3) فغيّره؟ قال: نعم؛ إذ لا أجد فيه ما يدلّ على بعده منه، إلا(4) وأنّ في الأثر ما أفاده فيدلّ عليه.

قلت له: أو ما قد جاء في لسان هذا الماء أنّها فاسدة، وما بعدها طاهرة، أوليس قد قيل ذلك في الاستنجاء؟ قال: بلى، إنّ هذا قد قيل به، وحدّها إلى ثلاث في رأي من قاله لا ما زاد على ذلك.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: عليه.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: وإلا.