قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٠

(رجع) مسألة: ومنه: وعن أبي عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشدّ الناس توقّيا(1) عند البول»(2). «كان إذا أراد البول تعمّد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهيّة أن ينضح عليه البول»(3).

قال غيره: حسن معنى ما دلّ عليه؛ لما به من حذر أن يقع به نضح من البول، أو ما دونه من شرر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: عن أبي عبد الله قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من البول قرضوا(4) لحومهم بالمقاريض؛ وقد وسع الله عليكم بأوسع من السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون.

قلت له: صحيح أنّ الله جعل الماء طهوراً؛ فيا لها من نعمة ما أكبرها! ومن الواجب على المبتلى أن يشكرها، فيكون لربه في جميع ما أنعم به عليه شكوراً، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: حفض (خ: حفظ) [ … ](5) ابن البختري: في الرجل يبول؟ قال: ينتره ثلاثاً، ثمّ إن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: توقيفا.

(2) أخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتاب الطهارة، رقم: 31؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 347؛ وابن حبان، كتاب الجنائز وما يتعلق بها، رقم: 3128.

(3) لم نجده.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: فرضوا.

(5) بياض بمقدار كلمة في ق، غير موجود في الأصل.