الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٢قال غيره: قد قيل هذا. وعلى العكس في قول آخر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) قال غيره: /416/ قال الشيخ عامر بن عليّ العباديّ: يعجبني ألا يعتبر في الغسل من الغائط والجنابة، وكلّ ما كان من النجاسات له عين قائمة بعد العرك لها؛ بل اعتباري في غسلها تنقية الجسد المغسول منها، وصفاؤه حتّى لا تبقى من عين ولا أثر، وعرك اليد المغسول كذلك مع المكنة من الماء وسعة الوقت، والأمن من العوائق حتّى لا يبقى زوك ولا عرف إن قدر على ذلك في إزالته كذلك في الثوب، إلا ما لا طاقة له في زوكه(1) الذي لم يبق لجوهر النجاسة عيناً قائمة، ولا يمكنه إلا بلحوق الضرر على الثوب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله(2) أنّ أباه عن عليّ أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد الذي رزقني لذّته، وأبقى قوّته في جسدي، وأخرج عنّي أذاه، يا لها من نعمة (ثلاثاً).
قال غيره: قد مضى من القول ما دلّ على ما هو من نحو هذا، ومن العدل أن يتقرّب إلى الله في كلّ حال بما يكون من النفل، وإن لم يكن من الفرض فيما فيه من الفضل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن يستنجي من البول أو الغائط، هل له أن يولي ذلك غيره أم لا؟ قال: قد قيل فيه بالمنع من جوازه، إلا لزوجة أو سرية. وفي قول آخر ما دلّ على إجازته