الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٣ليوليه بخرقة، نحو ولده وأخيه. وقيل بالرخصة على هذا /417/ في الأجنبي؛ لما له من ضرورة إليه. [والذي](1) معي أنّه من العورة مثل الولي. فأمّا أن يباشره بغير حائل فلا أعلم أنّ أحدًا أجازه لمن لا عورة له معه، والله أعلم وأحكم، فينظر في ذلك وغيره من جميع ما في هذا الفصل، ثمّ لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا من بعد أن صحّ أنّه من العدل، فإنّ غير الحق لا يجوز في سعة ولا ضيق، والله نسأله أن يوفّقنا لما أردناه من موافقة الصواب على كلّ حال، وبالله التوفيق، والله أعلم، فينظر في ذلك. انتهى. من أوّل الباب إلى ها هنا كلّه منقول من تأليف أبي نبهان الذي عنه، والذي عن غيره.
[ومن غيره: ومن أرجوزة الصائغي الشيخ سالم بن سعيد](2):
ومن أتى الغائط فليستتر(3) … بكلّ ما صحّ له من ستر
إن لم يجد إلا كثيب رمل … استدبره ولا يكن ذا همل
والبول مكروه ببطن الماء … لا سيّما الراكد في الإناء(4)
وفيه قول لا يجوز أبدا … وجدته في أثر مقيدا
وقيل فيه يورث الوسواسا … في فاعليه فاحذر الخنّاسا
وقيل لا بأس بوضع الغائط … فيه فع القول ولا تغالط