قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣٩٨

لمعاني التراب كان أولى منه. وأمّا الرماد ونحوه فقد قيل: لا يتيمّم به؛ لأنّه ليس ممّا يشبه التراب.

(رجع) مسألة من كتاب منهج الطالبين: والسبخ جائز به التيمّم إلا أن يكون يؤلم الوجه كالملح، وكلّ شيء تيمّم به من التراب أو الطين أو ممّا يكون على الأرض فإنّه يجزي، ولو ضرب المتيمّم على حائط أو حصى أو حجارة أجزاه ذلك، وإن لم يجد إلا طينا(1) فإنّه يضع من الطين على بدنه أو غيره حتّى ييبس، ثمّ يتيمّم به ويصلّي بالإيماء إن لم يجد موضعا يصلّي عليه غير الطين؛ [لأن الطين](2) لا يسجد عليه، وإن خاف فوت الوقت قبل أن ييبس التراب فإنّه يقدر التيمّم أو الوضوء ثمّ يصلّي. ويجوز أن يحفر الإنسان حفرة يستخرج منها التراب عند عدم التراب، من غيث أو نجاسة.

(رجع) مسألة من الضياء: ومن كان في طين ولا يجد ماء فإن(3) كان معه لبد(4) لا يعلم أنّه نجسا نفضه، أو سرج نفضه وتيمّم بغباره، وإن كان في ثوبه غبار نفضه وتيمّم بغباره، فإن لم يكن /455/ في ثوبه غبار، ولم يكن معه لبد ولا سرج فليأخذ من الطين شيئا فليلطخ به بعض ثيابه، فإذا جفّ تيمّم به، فإن لم يكن جفّ ولا وجد ماء ولا صعيدا، انتظر حتّى يجف(5) الطين، فإن علم أنّ الطين لا يجفّ حتّى تفوت الصلاة صلّى إذا لم يجد، فإذا وجد أو جفّ الطين

(1) هذا في ق. وفي الأصل: طيبا.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: قال.

(4) هذا في ق. وفي الأصل ق: ليد.

(5) زيادة من ق.