قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٣

وفي موضع: إنّه لا يتيمّم بالتراب الذي قد تيمّم به هو أو غيره.

قال: ويخرج ذلك في الاعتبار مستهلكا من ذلك التراب، وهو عندي وجه ذلك التراب الذي [لا يجزي](1) التيمّم بأقلّ منه أو بمثله.

قيل: فإن اختلط قبل أن يسقط أعلى؟ قال: هو كالماء المستعمل المتوضّأ منه. انقضى الذي من المصنّف.

مسألة: ومن غيره: وإن تيمّم رجل أو امرأة فلا بأس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع ويتيمّم(2)، ولا يتيمّم بالتراب الذي وقع منهما.

مسألة: ولا يجوز التيمّم بهك ولا رماد ولا بجصّ ولا قمح ولا ملح، ولا بتراب بيوت أهل الذمة، ولا بتراب قد تيمّم به مرّة؛ لأنّه يكون كالماء المستعمل، وكذلك نهي عن استعماله. وقيل: لا يتيمّم الرجل من التراب الذي سقط من ضربته الأولى، وأجازوا له الصلاة عليها، والله أعلم. ويجوز التيمّم على بقعة واحدة لضربتين./460/

والصعيد القذر الذي يكون فيه البول وقد جفّ؛ فلا يجوز التيمّم(3) به، فإن صلّى أعاد التيمّم والصلاة.

وقد قال ابن النظر:

ولا تيمّم برماد ولا … هك ولا بالملح في السفر

ولا بما استنجس أيضا وقد … جوّز ترب الجصّ في القفر

(1) ق: لا يخرج.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: تيمم.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: ويجوز.