قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٥

إذا خرّ للسجود من الركوع يقدم يديه قبل ركبتيه، أهذا غلط أم يستحبّ هذا عنده؟

الجواب: مسح اليد اليمنى باليسرى، وعكسه جائز، ووضع يدي المصلّي قبل ركبته جائز، وإن قدم ركبتيه قبل يديه فلا يضيق، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن به جارحة من جوارح الوضوء يضرّها الماء، فتوضّأ لصلاة، وتيمّم لتلك الجارحة، وحفظ وضوءه لصلاة أخرى؟ فإن كان تيمّمه من قبل النجاسة؛ فلا تيمّم عليه ثانٍ لصلاة أخرى، وهكذا القول في الجنب وما يشبه ذلك، وإن كان تيمّمه لها من قبل نقصان الوضوء في بعض الجوارح؛ فالتيمّم لشيء من العبادات قبل وجوبها، ودخول الوقت المتعبّد بأدائها فيه على حسب ما عندي.

مسألة: وفيمن به نجاسة في موضع يضرّه الماء في جوارح الوضوء أو غيرها، فهل قيل: إنّ عليه يتيمّم للنجاسة قبل الوضوء لأجل غسلها، ثمّ يتيمّم تيمّما ثانيا بعد الوضوء؟ قال: لا أحفظ /497/ أنّ عليه ذلك، ويتوضّأ ثمّ يتيمّم، ولا يتيمّم قبل الوضوء، وإنّما يجب عليه تيمّمان في الغسل من الحيض والجنابة، يتيمّم للحيض والجنابة، ويتيمّم للوضوء. وقال من قال: تيمّم واحد مجزٍ، وعلى هذا القول يكون التيمّم بعد الوضوء فيما لا يمكن غسل الجميع، وأمّا من البول والغائط؛ فلا أعلم أنّه يلزمه تيمّمان، إنّما عليه أن يحثو موضع البول والغائط بالتراب والحجارة.

مسألة: ومنه: وإذا تيمّم بعد الوضوء لأجل تلك النجاسة، ونوى بوضوئه ذلك لصلاة أخرى، أعليه أيضا أن يتيمّم عند حضور الصلاة الثانية، أم يكفيه التيمّم الأول، ويكون هذا مخالفا للتيمّم عند عدم الماء، أم كلّه سواء؟ قال: ليس