قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٦

عليه تيمّم للصلاة الثانية، ولو انتقض وضوؤه الأوّل، إلا أن تحدث به نجاسة أخرى، ولو كانت النجاسة في مواضع الوضوء.

مسألة: ومنه: وفي المتيمّم من النجاسة إذا عرق في ثيابه ومسّتها رطوبة موضع النجاسة، أتكون ثيابه طاهرة ما لم يقدر على الماء خاصّة، أم على كلّ حال، ويقوم التيمّم مقام الغسل بالماء، ولو وجد الماء من بعد؟ قال: هذا خاصّ عند عدم الماء.

مسألة: ومن خرج للسماد وأشباهه، وليست تلك مكسبته، وحضرته الصلاة قبل مجاوزة الفرسخين، /498/ ويعلم أنّه إن رجع إلى الماء فاتته الصلاة؟ إنّه يصلّي مكانه بالتيمّم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ: في طالب الجراد، إذا كان غنيّا ولم يجاوز الفرسخين، قيل: عليه أن يطلب الماء، أرأيت إذا حضرته الصلاة وكان عنده أنّه إذا طلب الماء لم يدركه في وقت الصلاة، ويذهب طلبه عناء، هل يجوز له التيمّم من غير طلب للماء، أم بدله من الطلب والرجوع إلى حيث يعهد الماء، حتّى يخاف الفوت، ثمّ يتيمّم بعد ذلك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا يعدم إجازة التيمّم بعد الملاحظة للماء، لمن شقّ عليه الذهوب إلى الماء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن خاف فوت الصلاة وتيمّم وصلّى، أعليه أن يذهب بعد ذلك إلى الماء، ويبدل صلاته وقد تمّت ولا شيء عليه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: ليس عليه الذهوب بعد ذلك، على قول من أجاز له ذلك، والله أعلم.