قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٧

مسألة: ومنه: وهل يجزي تيمّم واحد لركعتي الفجر والفريضة(1) الفجر، في الحضر أو السفر، أم لكلّ شيء من ذلك تيمّم واحد؟

الجواب: في ذلك اختلاف، وأشهر القول معنا أنّه يجزي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الملاحظة للمتيمّم عند عدم الماء، يجزي أن يقف مكانه /499/ ويلاحظ بالنظر، أم يحتاج إلى المشي، وما حدّ ذلك إن كان لمشي أو نظر؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن وقف مكانه ولاحظ فيه؛ أجزاه ذلك عندنا، والله أعلم.

قال غيره: وفي الأثر: إنّ عليه الطلب والملاحظة بالنظر، ولا أعلمه يحدّ في مقداره، ولعلّه أن يكون بقدر ما لا يدخل معه شيء من الضرر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: وجدتها في شيء من الرقاع: فيمن تيمّم لسنّة الصبح وصلّى به الفريضة؟ في(2) ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: للسنّة تيمّم، وللفريضة تيمّم.

مسألة: وعن مسافر عند قوم ونزلوا على غير ماء؟ فقال: عليه أن يسأل ويطلب الماء من القافلة، فإن لم يسألهم عن الماء وتيمّم وصلّى؛ فعليه البدل في الوقت وغير الوقت. وقال من قال: عليه أن يطلب الماء، ويلاحظ الأرض.

(1) هكذا في الأصل، ق، ج. ولعلّه: لفريضة.

(2) زيادة من ق.