الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٨مسألة: في رقعة أخرى: وعن تفسير هذه المسألة في تيمّم المريض؟ قال: فإن يمّمه ضرب بيده ثلاثا، فإن جهل ولم يضرب إلا مرّتين؛ فأرجو ألا شيء عليه في بعض القول.
فهلا يكفيه أن يضرب الأرض بيده ضربة، ويمسح بها وجه المريض، ويضرب ضربة أخرى ويمسح بها يديه، ومتى تكون(1) هذه الضربة الثالثة؟ فسّر لي ذلك.
الجواب: هذه المسألة موجودة في كتاب المصنّف /500/ كما ذكرت غير مفسّرة، ولا أعرف معناها، وعندي أن التيمّم كما ذكرت آخر، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، ولا أدري أنّ عليه في التيمّم الواحد أن يضرب ثلاثا على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) وكذلك الذي ييمّم الميت، كيف ضربه، ويحتاج إلى ثلاث ضربات كما قيل في المريض أم لا؟
الجواب: التيمّم كلّه سواء.
قال غيره: نعم، هو كما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن أصابته أذية من حمى أو شبهها، ممّا هو معروف أنّه أذية الجدري، وخاف ذلك أن يكون ابتداء لمجيء الجدري، ومعروف أنّ الماء يضرّ ذلك، أله ترك الوضوء بالماء مع خوفه ذلك، قبل أن يتبيّن له شيء من حبّ الجدري ويستيقنه يقينا أم لا، ولهذا سبب ممّا يخاف أن يكون ذلك كذلك، مثل أنّه رأى من به ذلك، أو من هو من يدبّر أمر ذلك ويعالجه؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: يكون.