قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٠

تنجست يداه، ويمّمهما ومسّ بهما شيئا من الطاهرات الرطبات؟ عن ابن(1) عبيدان: إنّه طاهر. وعن الشيخ سعيد بن بشير: إنّه نجس، رفع(2) ذلك الشيخ سالم بن راشد.

مسألة عن الشيخ ناصر: فيمن به علّة في بعض جوارح الوضوء، لا يمكنه وضوؤها، وعقد بقيّة وضوئه لصلاتين؟ إنّه مختلف في التيمّم؛ قيل: يجزيه تيمّم واحد. وقيل: لكلّ صلاة تيمّم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي: والمبطون إذا كان إذا غسل بالماء /502/ وتوضّأ به، يدركه الحدث قبل أن يتمّ صلاته، وإذا تيمّم أدركها، أيتيمّم ويصلّي على ما يمكنه قبل حدوث الحدث به، من قراءة أو تكبير، أم يتوضّأ بالماء ويغسل به، ويصلّي صلاته تامّة ولو حدث بها الحدث؟

الجواب: إنّ أكثر القول عندي: يتيمّم ويصلّي إذا كان متعارفا أنّه لا تتمّ له طهارة لصلاة، والله أعلم.

مسألة: ومن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: وفي جاني الشوع، والحاطب، وصائد الجراد، وطالب الصيد، ما حدّه حتّى يجوز له التيمّم. أرأيت إذا كان يتقوّى به على معاشه، أهو حتّى يكون غنيّا أم لا. أرأيت إذا كان في حدّ الفقر، وليست هي مكسبته إلا لتقوّى بها أو ليزداد، أيجوز له التيمّم على هذه الصفة أم لا. وما حدّه. أرأيت إذا خرج بماء ونقص عليه، وتيمّم عند عدم

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أبي.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: رقع.