الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٣مسألة: ومنه: وسألته عن المسافر إذا لم يسأل أصحابه عن الماء ولم يلاحظ، وتيمّم وصلّى، ما يلزمه؟ أرجو أنّه أفتاني بالبدل والكفّارة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألته عن المسافر إذا نسي أن يلاحظ عند عدم الماء للصلاة، وذكر /505/ بعدما صلّى، أعليه بدل أم لا؟ قال: لا بدل عليه إذا كان في موضع الإياس من الماء، وإن كان في موضع الطمع بالماء فيعجبني أن يكون عليه البدل، والله أعلم.
قلت له: فإن جهل ولم يلاحظ، وصلّى بالتيمّم، أعليه كفّارة أم لا؟ قال: فيه اختلاف.
مسألة: وسأله سائل -وأنا عنده- عن المجدوم إذا مرّ على ماء جارٍ أو غير جارٍ، وحضرته الصلاة، أيتوضّأ منه أم يتيمّم؟ قال: إن كان يقدر على حيلة بوجه من الوجوه توضّأ منه، وإن كان لا يقدر على حيلة إلا(1) بضرر على الناس فلا يضر(2) بالناس(3).
مسألة: وسألته عن الذي يتيمّم للصلاة، ولم يمسح وجهه بالتراب جهلا منه، أسفارا كثيرة، ما يلزمه؟ أفتاني بكفّارة واحدة مع البدل فيما عندي، إذا كان منه ذلك وهو مسافر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسئل عن حرق النار، طاهر أم نجس؟ قال: فيه اختلاف إن أثّر؛ وأكثر القول: إنّه نجس، وذلك إذا كان في الجسد.