قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٥

مسألة: وفي المتوضّئ إذا توضّأ ونقص(1) الماء على رجل منه، كيف /507/ صفة تيمّمه لها، وكيف لفظ نيّته؟

الجواب: كالذي يتيمّم عند عدم الماء، لا فرق في ذلك.

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد البهلوي: وأمّا الذي بوجهه دم، وكان هذا الدم إذا غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلّة والمضرّة، هل يجوز له التيمّم لأجل النجاسة أم لا؟

الجواب: جائز، ولا كفّارة عليه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا أعلم أنّه يختلف في جوازه في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والذي يتيمّم للصلاة وهو خائف على نفسه من القوم، ولا يقدر يصل إلى الماء؟ فنعم، جائز له التيمّم، والله أعلم.

قال غيره: حسن المعنى ما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الذي ترك التيمّم للصلاة جهلا منه، هل عليه كفّارة أم لا عذر له في هذا؟

الجواب: على قول: عليه الكفّارة إذا جهل التيمّم، والله أعلم.

قال غيره: وعلى قول آخر: فلا كفّارة عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر إلى الشيخ محمّد بن عليّ المنحي: وفي الذي يتيمّم للصلاة، وتكلّم بكلام غير الصلاة قبل أن يصلّي به، أينتقض تيمّمه أم لا؟

(1) ق: نفض.