الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٤٥مسألة: وفي المتوضّئ إذا توضّأ ونقص(1) الماء على رجل منه، كيف /507/ صفة تيمّمه لها، وكيف لفظ نيّته؟
الجواب: كالذي يتيمّم عند عدم الماء، لا فرق في ذلك.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد البهلوي: وأمّا الذي بوجهه دم، وكان هذا الدم إذا غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلّة والمضرّة، هل يجوز له التيمّم لأجل النجاسة أم لا؟
الجواب: جائز، ولا كفّارة عليه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، ولا أعلم أنّه يختلف في جوازه في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والذي يتيمّم للصلاة وهو خائف على نفسه من القوم، ولا يقدر يصل إلى الماء؟ فنعم، جائز له التيمّم، والله أعلم.
قال غيره: حسن المعنى ما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الذي ترك التيمّم للصلاة جهلا منه، هل عليه كفّارة أم لا عذر له في هذا؟
الجواب: على قول: عليه الكفّارة إذا جهل التيمّم، والله أعلم.
قال غيره: وعلى قول آخر: فلا كفّارة عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر إلى الشيخ محمّد بن عليّ المنحي: وفي الذي يتيمّم للصلاة، وتكلّم بكلام غير الصلاة قبل أن يصلّي به، أينتقض تيمّمه أم لا؟
(1) ق: نفض.