قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٤

(رجع) مسألة: ومنه: وكذلك فيمن تصعّد بالتراب للصلاة إذا تكلّم قبل أن يصلّي، هل ينتقض عليه أم لا؟ فلا نقض، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا مطلقا. وبعض كرهه؛ وربما يكون(1) فيما لا بدّ منه، فيحسن معي فيه ألا /551/ يدخل عليه معنى الكراهيّة، إلا وأنّ ما ظهر فضله فيعجبني أن لا يكون من ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والتيمّم للجنابة عند عدم الماء أو لعذر، كيف اللفظ يكون؟

الجواب: يقول: "أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث، وأتيمّم(2) للغسل من الجنابة، طاعة لله ولرسوله محمّد - صلى الله عليه وسلم - "، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن الثوب إذا كان جنبا، كيف يكون تتريبه؟

الجواب: النيّة كافية، وهو مثلما يغسله بالماء. وتتريبه: يلقيه على الأرض ويبسطه بسطا، يسحبه عليها(3)، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل بهذا فيه، من بعد إزالة ما قدر من النجاسة عليه، وكفى في تيمّمه أن يسحبه على الأرض من حيث هي إن عرفه، وإن ذر التراب

(1) زيادة من ق.

(2) هذا ق. وفي الأصل: لتيمم.

(3) هذا ق. وفي الأصل: على عليها.