الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٤(رجع) مسألة: ومنه: وكذلك فيمن تصعّد بالتراب للصلاة إذا تكلّم قبل أن يصلّي، هل ينتقض عليه أم لا؟ فلا نقض، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا مطلقا. وبعض كرهه؛ وربما يكون(1) فيما لا بدّ منه، فيحسن معي فيه ألا /551/ يدخل عليه معنى الكراهيّة، إلا وأنّ ما ظهر فضله فيعجبني أن لا يكون من ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والتيمّم للجنابة عند عدم الماء أو لعذر، كيف اللفظ يكون؟
الجواب: يقول: "أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث، وأتيمّم(2) للغسل من الجنابة، طاعة لله ولرسوله محمّد - صلى الله عليه وسلم - "، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعن الثوب إذا كان جنبا، كيف يكون تتريبه؟
الجواب: النيّة كافية، وهو مثلما يغسله بالماء. وتتريبه: يلقيه على الأرض ويبسطه بسطا، يسحبه عليها(3)، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل بهذا فيه، من بعد إزالة ما قدر من النجاسة عليه، وكفى في تيمّمه أن يسحبه على الأرض من حيث هي إن عرفه، وإن ذر التراب