قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٥

على الموضع أجزاه(1)؛ ولا بدّ له من أن يكون عن نيّة يقدمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد: في المسافر الذي عرض على ماء وجاوزه، وعنده أن قدامه ماء آخر، فلم يجد شيئا، وصلّى بالتراب، أيجزي أم لا؟

الجواب: جائز، ولا /552/ بدل عليه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إذا عرض من قبل أن تحضره الصلاة، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغيره في هذا الموضع، وإن كان من بعد حضورها، إلا أنّه في سعة من وقتها وله طمع في إدراك ما يعهده من الماء قدامه، فعسى على هذا أن يختلف في لزوم بدلها من بعد، متى ما أمكنه فقدر عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يقوم [مسفرا و](2) الماء ممكن له، وخاف أن تطلع عليه الشمس، [هل له](3) أن يتمسّح بالماء، ويصلّي ولو طلعت عليه الشمس، أم يتيمّم ويصلّي إذا خاف طلوع الشمس قبل أن يصلّي، فما أحبّ إليك؟

الجواب: يمسح بالماء، أو(4) يصلّي ولو طلعت الشمس، والله أعلم.

(1) هذا ق. وفي الأصل: أجزاء.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بسفر أو.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: هله له.

(4) هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: و.