قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٧

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن صيادة الجراد، وجناة الشوع، وحضرت الصلاة ولو يوجد الماء، ألهم التيمّم أم لا؟

الجواب: جائز /554/ لهم التيمّم إذا كانوا فقراء، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، وإن كانوا أغنياء، مضى القول ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن عجز عن قراءة الصلاة في المرض، وكبّر خمسا لصلاة الظهر، يتيمّم بالتراب قبل التكبير أم لا؟

الجواب: فنعم، يتيمّم قبل التكبير؛ لأنّ فيه النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى من القول في هذا ما يكفي عن إعادته مرّة أخرى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن عنده ثوب نجس وأدركته الصلاة، ولم يكن عنده ثوب آخر ليصلّي به؟

الجواب: ييمّمه ويصلّي به، والله أعلم.

قال غيره: وهذا من قوله صحيح، فهو حسن المعنى في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل يسير في الدروب من دار إلى دار، وعليه ثياب طاهرات، وصار كلّما جاء من الغائط والبول تيمّم ويعرق في ثيابه؟

الجواب: إذا تيمّم من عدم الماء فلا تنجس ثيابه، والله أعلم.

قال غيره: نعم، فإذا وجد الماء فلا بدّ(1) له مع القدرة من غسل موضع النجاسة من بدنه(2) وما أصابته من ثيابه، إن أراد بها الصلاة؛ لارتفاع ما قد

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ج. وفي الأصل، ق: يديه.