الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٧(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن صيادة الجراد، وجناة الشوع، وحضرت الصلاة ولو يوجد الماء، ألهم التيمّم أم لا؟
الجواب: جائز /554/ لهم التيمّم إذا كانوا فقراء، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وإن كانوا أغنياء، مضى القول ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن عجز عن قراءة الصلاة في المرض، وكبّر خمسا لصلاة الظهر، يتيمّم بالتراب قبل التكبير أم لا؟
الجواب: فنعم، يتيمّم قبل التكبير؛ لأنّ فيه النجاسة، والله أعلم.
قال غيره: قد مضى من القول في هذا ما يكفي عن إعادته مرّة أخرى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن عنده ثوب نجس وأدركته الصلاة، ولم يكن عنده ثوب آخر ليصلّي به؟
الجواب: ييمّمه ويصلّي به، والله أعلم.
قال غيره: وهذا من قوله صحيح، فهو حسن المعنى في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل يسير في الدروب من دار إلى دار، وعليه ثياب طاهرات، وصار كلّما جاء من الغائط والبول تيمّم ويعرق في ثيابه؟
الجواب: إذا تيمّم من عدم الماء فلا تنجس ثيابه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، فإذا وجد الماء فلا بدّ(1) له مع القدرة من غسل موضع النجاسة من بدنه(2) وما أصابته من ثيابه، إن أراد بها الصلاة؛ لارتفاع ما قد