الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٩لزوال ما كان له حال عدمه في عمل ما له به أو عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن تيمّم للصلاة وصلّى، وأراد أن يأكل ويشرب، ويقبض الإناء برطوبة إذا كان ماء قليلا إلا لشرابه؟
الجواب: جائز له مسّ الإناء ولو كان رطبا؛ لقوله - عليه السلام -: «التيمّم بالصعيد كاف ولو إلى سنين»(1)، والله أعلم.
قال غيره: وهذا صحيح من جوابه؛ لعدم ما يمنع من جوازه، فهو حسن على ما أراه؛ لظهور صوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وفي المسافر يمرّ بماء وقت الصلاة، فقال لمن عنده: قدامنا ماء أم لا؟ فقال له من قال: نعم، وقال من قال: لا، فلم يتوضّأ وسار حتّى إذا خاف فوت الصلاة تيمّم وصلّى ولم يجد ماء، ما يلزمه في ذلك؟
الجواب: لا يلزمه في صلاته شيء؛ لأنّه مباح له ترك الصلاة أوّل وقتها، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وقيل: إنّ عليه بدلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وتتريب /557/ الثوب أن يبسطه على الأرض ويسحبه عليها، ثمّ يقلبه ويسحبه على الجانب الآخر.
قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) تقدم عزوه بلفظ: «الصعيد الطيّب طهور يكفيك … ».