قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٠

(رجع) قال غيره: فمن أراد الزيادة في تيمم(1) الثياب يطلبه من الجزء العشرين؛ في نقض الصلاة، يجد الشفاء إن شاء الله.

(رجع) مسألة: ومنه: والحائض والجنب؛ تيمّمها للجنابة والحيض كتيمّم الصلاة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كذلك؛ ولا أعلم أنّه يختلف في ذلك.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في صفة التيمّم: أن يضرب بيديه الأرض، أو على تراب طاهر ضربتين؛ فالأولى يمسح بها وجهه، والثانية يمسح بها يديه، اليمين ثمّ الشمال إلى الرسغين، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى من القول ما يدلّ على هذا وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كان زيد وعمرو في سفر وحضرتهم الصلاة، وأرادا أداءها، ولا ماء عندهما، فسأل زيد عمروا عن الماء فأجابه: لا ماء عنده، ولا يعلم بماء في هذا المكان، أيسأل عمرو زيدا أيضا، أم يكتفي أحدهما بسؤال صاحبه له عن الماء على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنّ عمروا لا يكتفي بسؤال زيد له عن الماء، بل عليه السؤال وحده، ولا يخصّ أحدا دون أحد، /558/ بل يقول: هل أحد عنده شيء من الماء للطهارة أو للوضوء للصلاة؟ والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: التيمّم.