قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩١

قال غيره: صحيح؛ لأنّ فرض السؤال لازم لكلّ منهما في نفسه مع القدرة عليه في الحال، فالقول فيه بأنّه لا يجزيه في فرضه كما قال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المتيمّم عند عدم الماء إذا عرقت يداه، وكانتا من قبل التيمّم نجستين، ومسّ بهما شيئا طاهرا، أيكون حكم ذلك الشيء طاهرا أو نجسا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا ينجس ما ذكرت على هذه الصفة، والله أعلم.

قال غيره: وهذه(1) قد مضى القول فيها فكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: والمسافر إذا تنجست يداه عند عدم الماء، فتيمّم لرفع الحدث أو للصلاة، ثمّ مسّ بيديه شيئا من صنيعة برطوبة، مثل سلاح أو سمن أو غير ذلك، أيكون ما مسّه طاهرا في السفر خاصّة دون الحضر، أم يكون ذلك طاهرا على كلّ حال؛ لأنّ ذلك وقع منه وهو محكوم له بالطهارة؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يخرج في ذلك معنى الاختلاف؛ والأحسن عندنا غسل ما أمكن عند وجود الماء، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، فهو حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المعدم /559/ للماء إذا كان به نجاسة، وأراد التيمّم لها، أيعجبك أن ييمّم الجارحة بنفسها، أم يتيمّم إلا كتيمّم الصلاة عند عدم الماء واستعماله، كانت الجارحة من جوارح الوضوء أو غيرها، كان تيمّمه في وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: هذا.