قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩٤

المرفقين الآخرين كما في الوضوء فحسن؛ فإنّي رأيت كذلك والدي يفعل ? تعالى، فعملت مثله، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وهي على أثر ما عنه: واللذان خافا على متاعهما، وهما في عدم من الماء؛ فمعي أنّهما يقترعان إذا لم يمكنهما المسير إلى الماء خوفا على متاعهما، وكلاهما مصيبان في فعلهما، وإن ذهب أحدهما إلى الماء وتيمّم الآخر؛ فقد ترك المأمور، ولا أرى عليه شيئا. انقضى الذي من تأليف أبي نبهان /562/ الذي عنه والذي عن غيره.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

قلت له فرائض التيمّم … كم عدّها في قول ذي التعلّم

قال لي النيّة والصعيد … فرضان إن كنت له تريد

وضربة للوجه واليدان … لهنّ أخرى فاستمع بيان

وطلب الماء مع الإياس … فيه اختلاف قيل بين الناس

وأنّه فرض مع الرجاء … فلا تكن عنه أخا الثجاء

وألزموا من جهل التيمّما … كفّارة كلّ الثقات العلما

مع عدم الماء إذا ما صلّى … بغير عذر يا فتى والبدلا

مختلف فيمن يكون في الحضر … ولم يجد ماء لفرض قد حضر

وخاف فوت الوقت للصلاة … فليتيمّم حذر الفوات

وقال بعض إنّ ذاك يطلب … الماء لو فات فهذا يجب

وواجد للماء ياسرات … بعد دخول منه في الصلاة

يقطعها إن كان قد تيمّما … لها كذا قال ثقات علما