قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٧٢

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:238]، ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [المدثر:3]، ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20]، و ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج:77]، و ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران:191]. واختلفوا في القعدة التي هي فريضة؛ فقال قوم: هي التي بين السجدتين. وقال قوم: هي التي للتحيات. وقيل: هي في القعود والسّجود، وأنّها فريضة، وهي من الركوع، (وفي خ: وقيل هي الهوية /82/ للسّجود)، وأنّها فريضة وهي من الركوع.

مسألة: وحدود الصلاة خمسة: تكبيرة الإحرام، والقراءة، والرّكوع، والسّجود، والقعود. وقال من قال: إنها ستّة حدود: جعل كلّ سجدة حدّا.

واختلفوا في الفرائض؛ فقول: هي قراءة فاتحة الكتاب. وقول: فاتحة الكتاب مع السّورة، ويعجبني أن تكون القراءة في الرّكعات التي يقرأ فيها بالحمد والسورة أن يكون بالقراءة فيهنّ، الحمد والسّورة حدّ، والتي يقرأ فيها "الحمد" وحدها أن تكون قراءة "الحمد" وحدها حدّا. وقيل: في الصّلوات هنّ خمس فرائض: الظّهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، واختلفوا في الوتر؛ وأكثر القول: إنه واجب.

مسألة: وأما السّنن المؤكدات: ركعتان المغرب، وركعتان الفجر، وصلاة الجنازة، وصلاة العيدين. وقيل: إن صلاة الوتر من السّنن المؤكدة. وقيل: إن صلاة الوتر والختان، والاستنجاء من البول والغائط، وصلاة الجنازة قد لحقت بالفرائض، وصلاة العيدين سُنّة عمل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات، واجتمعت /83/ الأمة على أنها سُنة.

ومن السنة المؤكدة: ركعتان خلف المقام، وركعتان بعد طواف الزيارة.

وأما سنن النّفل: ركعتان قبل صلاة الظهر، وأربع ركعات قبل صلاة العصر،

٧٬٨٨٥ / ٣٦٬٧٥٥