الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٤وَالْحِجَارَةُ} [التحريم:6]، فقال في تفسيرها قو(1) أهليكم بالأدب الصالح.
قلت: أرأيت إن كان مع الرجل خادم، أعليه أن يعلّمه الطهارة والصلاة؟ قال: قال محمد بن محبوب: الولد يعلم الصلاة، والعبد يؤمر بها على قول محمد بن محبوب، فما أدري ذلك على سيد العبد، ولكن يأمره باتقاء النجاسات، ويأمره بالصلاة، فإن سأله عن شيء كان عليه أن يعلمه ما علم من ذلك، إذا كان العبد بالغا، أو كان مراهقا يعقل ما يعلم من ذلك، ويأمر وينتهي.
مسألة من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد ?: في أمر الزنج وأمر خدمتهم؟ فنعم، لا بأس بخدمتهم، ويؤمرون بالصلاة ويضربون عليها، وكذلك ينهون عن أكل الحرام وشرب الحرام، وكذلك يؤمرون بالصيام، ويمنعون عن الأكل في رمضان إذا ظهر منهم ذلك.
مسألة: وفي سيرة موسى بن علي ?: إنّ البراءة من الشرك الإقرار بالله ربا، وبالنبيئين رسلا. وفيما رفعه أبو المؤثر عن محمد بن محبوب ? وهو يُدخل الهند المشركين /153/ في الإسلام، ويقول لكل واحد منهم(2): قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمدا رسول الله، وأن جميع ما جاء به محمد بن عبد الله من عند الله فهو الحق، وقد دخلت في الإسلام بجملته، وقد خرجت من الشرك بجملته، وقد خلعت كل معبود من دون الله، ولا إله إلا الله، ثم قال لهم: اتقوا الأنجاس، وقلّب لهم أسماءهم التي كانوا عليها في الشرك، وسماهم صالحا