قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٧

غاية ولا معه نهاية، حتى يموت إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي العبد إذا كان لا يعرف العربية، ولا يعرف يقرأ القرآن، وكان بالغا وحضره وقت صلاة فريضة، ما يفعل؟ قال: يسبح الله في قيامه، وهو موضع القراءة، وفي ركوعه وسجوده، وفي موضع التحيات ثلاثا ثلاثا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي من عنده عبد لا يفهم الكلام، ووجب عليه وقت الصلاة، والعبد لا يقدر يقرأ القرآن، أيجوز لمن ابتلي بمثل هذا أن يكبّر له عن كل صلاة خمس تكبيرات، إلى أن تفصح لسانه بالقراءة؟ قال: يسبح له في قيامه، وفي موضع القراءة، وفي ركوعه وسجوده، وفي موضع التحيات ثلاثا ثلاثا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: /157/ ما تقول في الرجل، هل عليه أن يعترض زوجته ويعلمها دينها من الاعتقاد اللازم، والطهارات والصلاة، ومعاني الحيض، وغير ذلك إذا لم تسأله هي ذلك، ولم يعلم يقينا أنها جاهلة بذلك؟ عرفنا يرحمك الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: إن في ذلك اختلافا في قول المسلمين؛ قول: عليه. وأكثر القول: إنه ليس عليه؛ لأنها بالغة، والبالغ عليه هو أن يسأل عن أمر دينه. وأنا لا يعجبني أن يكون عليه، ولا يكون كافرا بتركه ذلك؛ لأنه هو إلا يظنّ(1)، والظن ليس كاليقين، وربما وقع الظن بخلاف ما يظن الظآنّ، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: بظن.

٧٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥