قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٨

أرأيت وإن لزم ذلك، هل يلزم في غير الزوجة، وفيمن يلزم، وما معنى قوله - عز وجل -: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾؟ أفتنا يرحمك الله.

الجواب: إذا ثبت اللزوم، فالزوجة والأولاد والمماليك والأقربين؛ لقوله - عز وجل -: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:214]، مع إرساله وإنذاره لكآفة الجن والإنس، والمعنى: حذروهم كما تخافوا عليهم فيه الهلاك، كما عليه أن يقي نفسه الهلاك، ويقع ذلك /158/ فرض ونفل، والفرض بعد الطلب والوسيلة من غير طلب، والله أعلم.

٧٬٩٤١ / ٣٦٬٧٥٥