قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٠

وإن كان يخاف أن يغلبه حتى يغيث نفسه، فإنه(1) يصلي كما أمكنه بالإيماء وغيره.

مسألة: ومن يمنع عن الصلاة فلم يصلّ كما أمكنه، جهلا منه لذلك، ففي الكفارة اختلاف؛ منهم من لم ير له عذرا، ورأى عليه الكفارة. ومنهم من عذره، والكفارة إنما هي عقوبة المتعبد بها.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فإن.

٧٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥