قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٠

بينهما»(1). وروي أنّ رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أوقات الصلاة، فقال له: «صل معنا، فصلى الظهر أول يوم حين زالت الشمس، والعصر حين ذهب وقت الظهر، والمغرب حين غربت الشمس، والعتمة حين غاب الشفق، والفجر حين طلع الفجر. وفي اليوم الثاني أبرده حتى كاد يفوت الوقت وقت الظهر، وفي العصر قبل أن تغيب الشمس، والمغرب قبل أن يغيب الشفق، والعتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، ثم قال للسائل: الصلاة ما بين هذين الوقتين»(2).

مسألة: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - /171/ أنه قال: «فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا»(3). وفي الحديث أنّ «فضل أوّل الوقت على آخره سبعون ضعفا»(4).

مسألة: وتأخير الظهر في الصيف أفضل؛ بخبر أبي هريرة وأبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبردوا بالظهر، فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم»(5). وفي خبر: «فإذا اشتدّ

(1) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 393؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 149؛ وأحمد، رقم: 3081.

(2) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب المساجد، رقم: 613؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 152؛ والنسائي، كتاب المواقيت، رقم: 519.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي نعيم في تاريخ أصبهان، 1/ 444؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 4353. وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أبي الشيخ الأصبهاني، (ينظر: الفتح الكبير، رقم: 8160).

(4) لم نجده.

(5) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، رقم: 538؛ وابن ماجه، كتاب الصلاة، رقم: 679؛ وأحمد، رقم: 18306.

٧٬٩٥٣ / ٣٦٬٧٥٥